تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب

المقرر شرعا أن المطلقة بائنا لا ترث من مطلقها ولو مات وهى فى عدته لانتهاء سبب الارث وهو الزوجية بالطلاق البائن وسواء فى ذلك أكانت البينونة صغرى أو كبرى (المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943) ولما كان الثابت من الصورة الضوئية لاشهاد الطلاق المقدم أن الطلاق المبين بها بائن بينونة صغرى فى نظير الابراء من نفقة العدة فان هذه المطلقة لا ترث عن مطلقها شيئا ولو كانت فى عدته شرعا وقت وفاته وفى مرض موته لان الطلاق بطلبها ورضاها وبعد ابرائها اياه من نفقة العدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

الموضوع (2725) زوجة وبنات مع أخت شقيقة وأخ لأب.

المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

محرم سنة 1363 هجرية - 11/1/1944م.

المبادئ:

1 - يحجب الأخ لب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللشقيقة الباقى تعصيبا.

سئل:

طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة أحمد على.

أجاب:

اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم (1) ماهيات المؤرخ 3 / 1 / 1944 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 23 / 12 / 1943.

وقد دلت هذه الشهادة على وفاة أحمد على معبدى وأن ورثته زوجته وبناته وأخته الشقيقة وأخوه لأبيه - ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للأخ لأب.

والله أعلم.

الموضوع (2766) أخ لأم مع أخ شقيق وإخوة لأب.

المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة 1362 هجرية - 10/11/1943 م.

المبادئ:

1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.

2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.

سئل:

من أحمد إبراهيم قال امرأة توفيت عن أخ لأم وعن إخوة لأب ذكرين وأنثى وعن أخ شقيق فما نصيب كل.

أجاب:

لأخى المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للإخوة لأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.

الموضوع (2727) الأخ الشقيق مع الأختين لأب.

المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

ذى الحجة سنة 1362 هجرية - 22/12/1943 م.

المبادئ:

1 - تحجب الأختان لأب بالأخ الشقيق.

2 - بوفاة المتوفى عن أخ شقيق وأختين لب تكون التركة كلها للأخ الشقيق تعصيبا.

سئل:

من كامل فهمى قال توفى المأسوف عليه زكى فهمى عقيما وترك ورثة وهم أخوه الشقيق كامل فهمى وأختاه لأبيه وهؤلاء هم ورثته بدون شريك له خلافهم - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار ما يرث كل وارث مع العلم بأن المتوفى والورثة متحدون فى الدين والدار.

أجاب:

جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم.

الموضوع (2728) زوجة وبنتين وأخت وابنى عم وأم وأخت وابنى عم الأب.

المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

محرم سنة 1363 هجرية - 18 يناير سنة 1944 م.

المبادئ:

1 - يحجب ابنا العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.

3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابنى عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.

سئل:

من محمد على قال توفى رجل عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وابنى عم شقيق ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة ووالدتها وعمتها وابنى عم أبيها الشقيق ثم توفيت البنت الثانية عن والدتها وأخت لأمها حدثت أخيرا وعمتها وابنى عم أبيها الشقيق فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث.

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ١١٩