تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

محرم سنة 1360 هجرية - 17 نوفمبر سنة 1948 م

المبادئ

ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من الصنف الرابع منهم

السؤال

من الأستاذ ح ع قال توفيت المرحومة ف أبتاريخ 14/11/1949 عنى بصفتى أبن أختها شقيقتها وعن ثلاث بنات عم شقيق أبيها فأيهما أولى بالميراث

الجواب

لابن أخت المتوفاة شقيقتها جميع تركتها.

ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث الذين منهم ابن الأخت الشقيقة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله تعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٢ · ص ٤٨٤