تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خال وخالة مع بنت ابن عم

المفتي

بكرى الصدفى.

رجب سنة 1326 هجرية

المبادئ

1 - الخال والخالة وبنت ابن العم من ذوى الأرحام.

2 - لا شئ لبنت ابن العم لبعدها فى الدرجة.

3 - بانحصار التركة فى الخال والخالة تكون جميعها لهما للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من السيد أحمد فى امرأة توفيت عن خالتها وخالها وبنت ابن عم لها والخال والخالة أشقاء لأمها وبنت ابن العم كذلك - فنرجو من فضيلتكم الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ولكم الثواب أفندم

الجواب

إذا كانت وفاة المرأة المذكرة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لخالها وخالتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لقربهما ولا شئ لبنت ابن العم المذكورة لبعدها والله تعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٤٢٨