تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلاق المحجور عليه للجنون

المفتي

محمد عبده.

ذى القعدة 1320 هجرية

المبادئ

يقع طلاق المحجور عليه للجنون فى حالة إفاقته وتترتب عليه أحكامه

السؤال

شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه.

وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا.

ووثقه أمام المأذون. فهل يقع ذلك الطلاق

الجواب

صرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق.

يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق.

وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه.

وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه.

والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ١ · ص ٤٢٦