الجواب
أنه بوفاة المرحوم محمد غ.
من المذكورين فقط يكون لزوجته نهلة م.
تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - وتكون باقى التركة (ثلاثة ارباعها) لأبناء ابن عم جده سواء أكانوا أشقاء أو لأب وهم ع.
وى وأبناء على ع بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ولا شىء لابن ابن أبن عم الجد لحجبه بأبناء ابن عم الجد الأقرب منه درجة كما لا شىء لعمتيه شقيقتى والده ولا لبنت عمه سواء أكانت بنت عم شقيق أو لأب ولا لبنات ابن عم جده لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
زوجة مع ابنى أبنى عم الوالد لأب
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد آخر سنة 1401 هجرية - 21 أبريل سنة 1981 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء ابن ابن عم الوالد لأب بابنى أبنى عم الوالد لأب.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابنى أبنى عم الوالد لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى ابنى عم الوالد لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من السيد / على ر.
بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله ا.
بتاريخ 18/6/1979 عن زوجته عزيزة أ.
وعن ابنى ابنى عم والده لأب وهما على ر.
وعبد العاطى س وعن ص، ا، ع وس.
ابناء ابن ابن عم والده لأب حسن ر. وعن فطوم م.
بنت أخته الشقيقة فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث