تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع أخت لأب وأخوات لأم، جد لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

التاريخ 14 من جمادى الآخر سنة 1363 هجرية - 5 من يونية سنة 1944 م

المبادئ

1 - يحجب الأخوان لأم بالجد لأب.

2 - انحصار التركة فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال

توفيت الآنسة حكيمة عن ورثتها الشرعيين وهم والدتها زكية واختها لأب وعن أخوين لها ذكور من الأم وعن جدها لأبيها فقط من غير شريك ولا منازع سوى ما ذكر وان المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا فكيف تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى 8 مايو سنة 1944 م

الجواب

لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا.

وهذا تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943.

المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1943 ولا شئ للأخوين لأم لحجبها بالجد لأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٨٤