تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإرث يعتمد السبب

المفتي

بكرى الصدفى.

جمادى الثانية 1328 هجرية

المبادئ

لا ميراث لأولاد إحدى الزوجتين من الزوجة الأخرى بعد وفاتها لانعدام السبب

السؤال

من السيدة / أمونة فى رجل توفى عن زوجته وأولاده منها خمسة وثلاث بنات وعن ابنين من امرأة أخرى توفيت قبله وانحصر ميراثه فيهم بدون شريك، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن أولادها الخمسة المذكورين لا غير.

فهل الابنان المذكوران يرثان فى تركة زوجة أبيهما أم لا أفيدوا الجواب

الجواب

لا ميراث للابنين المذكورين من تركة زوجة أبيهما المذكورة بل ميراثها جميعه يكون لأولادها الخمسة المذكورين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله تعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٤ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٤ · ص ٨