المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وأن نزل.
2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن فقط يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤال
من السيدة / فاطمة حنطل - بطلبها المتضمن وفاة سيدة عن ورثتها وهم ابن ابنها وابن أخيها الشقيق وأختها الشقيقة فقط - وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لابن ابنها تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شىء للأخت الشقيقة ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهما بابن الابن الاقرب منهما جهة، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
البنات مع أختين لأب وابن عم شقيق لأب
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان سنة 1388 هجرية - 10 ديسمبر سنة 1968 م
المبادئ
1 - يحجب ابن العم الشقيق أو لأب بالأختين إذا صارتا عصبة مع البنات.
2 - بانحصار الإرث فى بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان بالسوية بينهن فرضا والباقى للأختين لأب تعصيبا
السؤال
من السيد / عبد الحميد محمود - عن المذكورين فقط
الجواب
يكون لبناتها ثلثا تركتها بالتساوى بينهن فرضا وباقى التركة بعد الثلثين يكون لأختيها لأبيها بالتساوى بينهما تعصيبا لأنهما صارتا عصبة مع البنات بمنزلة أخ لأب ولا شىء لابن العم سواء أكان شقيقا أو لأب - لأنه أن كان شقيقا أو لأب فهو محجوب بالأختين لأب اللتين صارتا عصبة مع البنات بمنزلة أخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم