تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال 1357 هجرية - 4 ديسمبر 1938 م

المبادئ

1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب يكون للأخت الشقيقة لانصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا

السؤال

من محمد أحمد قال توفيت امرأة وتركت أختا شقيقة وأخا لأم وابن ابن أخ لأب فما يخص كل واحد من الميراث حتى يأخذ نصيبه

الجواب

لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تصعيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٣٧٣