تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخ لأب مع أولاد اخوة أشقاء

المفتي

أحمد هريدى.

جماد أول 1389 هجرية - 15 يولية 1969 م

المبادئ

1 - بنات الأخوة الأشقاء من ذوى الرحام ولا ميراث لهن مع العاصب.

2 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب.

3 - بانحصار الإرث فى أخ لأب تكون التركة كلها له تعصيبا

السؤال

من السيد / جاد الله م.

بطلبه المتضمن وفاة المرحومة تاج عبد الحليم سنة 1968 عن أخيها لأبيها عبد الحكيم عبد الحليم وعن أولاد أخوتها الأشقاء صلاح ونجاح ولدى مرعى عبد الحليم وزينب كامل عبد الحليم وعزيزة ونظمة بنتى مهنا عبد الحليم فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحومة تاج عبد الحليم سنة 1968 عن المذكورين فقط تكون تركتها لأخيها لأبيها عبد الحليم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا صاحب فرض ولا شىء لابن أخيها شقيقها لحجبه بالأخ لأب كما لا شىء لبنات أخوتها الأشقاء لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الزوج مع بنتين وأخت وابنى ابن عم شقيق أو لأب

المفتي

أحمد هريدى.

رجب 1389 - 28 سبتمبر 1969 م

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٢١٩