تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع المورث فى مرض موته لبعض الورثة

المفتي

محمد عبده.

رمضان 1320 هجرية

المبادئ

البيع فى مرض الموت لبعض الورثة موقوف على إجازة الباقين

السؤال

شخص مرض ثم مات وقبل وفاته بشهرين باع للذكور فقط من أولاده معظم أطيانه وعقاراته بثمن بخس وحرم الإناث من بناته.

فهل يصح البيع أو يكون باطلا موقوفا على إجازة الورثة

الجواب

بيع المريض لوارثه موقوف على إجازة الباقى وعلى صحة المريض فإن صح فى مرضه نفذ، وإن مات فيه ولم تجز الورثة بطل.

وهكذا قال علماؤنا. ومنه يعلم أن البيع الصادر من هذا الرجل يكون نافذا إن أجازه باقى الورثة وإلا فلا والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٦ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٦ · ص ٨١