تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اسلام الزوجة الكتابية

المفتي

بكرى الصدفى.

رمضان 1331 هجرية

المبادئ

1 - النطق بالشهادتين كاف فى صحة الإسلام دون توقف على شىء آخر.

2 - إسلام الزوجة لا يفسخ عقد الزواج بمجرد إسلامها بل لابد من عرض الإسلام على زوجها فإن أبى أو سكت فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة

السؤال

إمرأة مسيحية نطقت بالشهادتين واشتهر أمرها بالإسلام.

واتخذت إجراءات شهر إسلامها وكلن لم يتحرر لها إعلام شرعى بذلك.

فهل يكفى لإسلامها النطق بالشهادتين وهل يفسخ الزواج بمجرد إسلامها

الجواب

نطق المرأة المذكورة بالشهادتين كما ذكر كاف فى صحة إسلامها بدون توقف على تحرير إعلام شرعى بذلك.

وبإسلامها كما ذكر يعرض الإسلام على زوجها القبطى فإن أسلم بقيت زوجة له.

وإن أبى أو سكت فرق القاضى بينهما.

وما لم يفرق بينهما فهى زوجة له.

وتفريق القاضى بينهما فى هذه الحالة يعتبر طلاقا وللاحاطة لزم شرحه.

ے

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٦ · ص ٢٤