التطهير بالمسح
المفتي
عطية صقر.
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
هل يجوز أن يكتفى فى تطهير السكين من أثر الدم بمسحها دون غسلها؟
الجواب
كان الصحابة رضى الله عنهم يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك، ويقاس على السيوف كل صقيل ليست له مسام مثل المرآة والسكين والظفر والعظم والزجاج والأوانى، فيكتفى بالمسح الذى يزول به أثر النجاسة "فقه السنة ص ا 3 من المجلد الأول نشر دار الكتاب العربى- بيروت "
فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٤