تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استدانة القيم

المفتي

محمد عبده.

شوال 1218 هجرية

المبادئ

القيم كالوصى لا يجوز له الاستدانة إلا بأمر القاضى

السؤال

رجل أصابه شلل فى جمسه ولسانه منعه من التصرف فى ماله وحجر عليه بسبب ذلك وأقيم عليه قيم فهل يجوز لهذا القيم أن يستدين على المحجور عليه بدون إذن الحاكم

الجواب

صرح علماؤنا أن المحجور عليه كالصغير، وأن القيم كالوصى.

وقالوا إذا أراد الوصى الاستدانة على اصغير جاز له ذلك إن كان القاضى أمره به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضى فيأمره به وهذا هو الأحوط.

وعلى ذلك فليس للقيم فى حادثتنا أن يستدين على المحجور عليه بدون أمر القاضى والله أعلم

بطلان النكاح لقيام ذى الرحم به من غير كفء مع وجود العصبة

المفتي

محمد عبده.

رمضان 1321 هجرية

المبادئ

الولاية فى النكاح للعصبة من الرجال.

فإذا قام بالزواج ذو الرحم من غير كفء مع وجود العصبة كان النكاح باطلا

السؤال

أولا بنت لها ثلاثة أعمام موجودون ببلدها، وثلاثة أخوال أيضا قام أحد أخوالها بتزويجها لشخص غير كفء.

فهل يصح ذلك ثانيا شخص متزوج كان يقيم بزوجته فى منزل أبيه ثم حلف بالطلاق ألا يعاشر أباه وخرج هو وزوجته من منزل أبيه.

وأقام بزوجته فى منزل آخر فى معيشة مستقلة ولكنه اشتغل بالزراعة فى أرض أبيه فهل يعتبر ذلك من قبيل المعاشرة

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٧ · ص ١٤٧