تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنت وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1349 هجرية - 24 أغسطس 1930 م

المبادئ

1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

2 - بانحصار ألإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا.

وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من عبده محمد بما يأتى توفيت امرأة عن بنتها وشقيقتها وأولاد أخيها الشقيق الذكور - فما نصيب كل منهم

الجواب

لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لشقيقتها لأنها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٤ · ص ١١٦