تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب 1355 هجرية 24 سبتمبر 1936 م

المبادئ

نفقة الأقارب لا تجب بسبب القرابة فقط إلا لذى الرحم المحرم

السؤال

هل تجب على الإنسان النفقة شرعا لابن خاله أو بنت خاله إذا كان معسرا

الجواب

لا تجب النفقة شرعا على الإنسان لابن خاله ولا لبنت خاله بسبب القرابة لأن كلا منهما وإن كان ذا رحم فهو غير محرم ونفقة القريب لا تجب بسبب القرابة إلا لذى الرحم المرحم والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٢ · ص ٢٩٢