تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطلاق البائن لا يعقب ميراثا

المفتي

محمد بخيت.

رمضان 1337 هجرية - 8 يونية 1919 م

المبادئ

المطلقة بائنا لا يرثا مطلقها ولو ماتت وهى فى العدة

السؤال

بخطاب وزارة المالية رقم 5 يونيو سنة 1919 نمرة 244/ 3/1702 صورته - محمد إبراهيم طلق زوجته فاطمة كامل بموجب وثيقة طلاق تاريخها 9 يناير سنة 1919 على الكيفية المبينة بها، ثم توفيت فى 4 فبراير السنة المذكورة وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا المطلق يرث شرعا أم لا.

فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى ذلك

الجواب

أطلعنا على خطاب الوزارة رقم 5 يونية سنة 1919 نمرة 344/3/1702 وعلى وثيقة الطلاق المرفقة به.

ونفيد أنه حيث علم من قسيمة الطلاق أن الطلاق المذكور بائن فى نظير عوض فالمطلق المذكور لايرث من مطلقته المذكورة ولو ماتت وهى فى العدة.

والله أعلم

اختلاف الدين مانع من الميراث

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

محرم 1339 هجرية - 10 أكتوبر 1920 م

المبادئ

1 - لا توارث بين مسلم وغيره.

2 - الولد الصغير يتبع خير الأبوين دينا ويرث أباه أو أمه عند الموت.

3 - النكاح الفاسد لا يستوجب الإرث لانعدام السبب

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٣٣٧