تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخت لأم مع أخ لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة 1348 هجرية - 20 نوفمبر 1929 م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ لأب.

يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من سيد شحاتة السؤال المتضمن الآتى إمرأة تدعى ناعسة إبراهيم توفيت عن أخ لها من أبيها وأخت لها من والدتها فقط وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة

الجواب

للأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى لأخيها لأبيها تعصيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواها، والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٣١٠