تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال

من نقولا اثناسيوس قال توفى المرحوم غرفورس مسيحة عن زوجته جميانة داود وعن (حنا ومسيحة ونقولا وزهية) أولاد أخيه الشقيق المرحوم اثناسيوس مسيحة وعن أبناء أخيه من أبيه وهم رزق الله واسكندر وفريد ونجيب وأنيس فما نصيب كل منهم مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأبناء أخيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء الأخ لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 م والله أعلم

ابن ابن العم مع أبناء عم الأب وبنت العم

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رجب سنة 1367 هجرية - 2 من يونية سنة 1948 م

المبادئ

1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها من صاحب فرض أو عاصب.

2 - يحجب أبناء عم الأب بابن ابن العم الشقيق.

3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال

من الأستاذ سالم قال رجل مات عن بنت عمه الشقيق وابن ابن عمه الشقيق وأبناء عم أبيه الشقيق.

فمن يرث ومن لا يرث

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ١٣٤