تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القصاص من الذكر للأنثى

المفتي

عطية صقر.

مايو 1997

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

هل صحيح أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتص منه بل تجب عليه الدية؟

الجواب

ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ونقل عن الحسن البصرى أن الرجل لا يقتل بالأنثى، وهو قول شاذ مردود، لأن كتاب عمرو بن حزم الذى تلقاه الناس بالقبول جاء فيه أن الذكر يقتل بالأنثى. ولا تجب الدية إلا عند العفو عن القصاص

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ١٠ · ص ٢٣١