تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنت الخالة وابن الخالة الأب وأولاد أولاد خالة الأب

المفتي

محمد عبده.

رجب سنة 1319 هجرية

المبادئ

أولاد الصنف الرابع إذا تفاوتوا فى الدرجة قدم الأقرب منهم على غيره

السؤال

من مسعدة فى امرأة ماتت عن بنت خالتها وعن ابن خال أبيها وعن أولاد أولاد خالة أبيها وتركت تركة.

فمن الوارث منهم أفيدوا الجواب

الجواب

من المقرر شرعا أن هؤلاء المتوفى عنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

والحكم فيهم أنه عند تفاوتهم درجة يقدم أقربهم على غيره فأولاد الخالة مثلا أولى من أولاد أولاد الحالة كما قالوا - وعلى ذلك فبنت الخالة فى هذه الحادثة هى المقدمة على غيرها من هؤلاء المذكورين لقربها فالميراث كله لها ولا شئ لغيرها ممن ذكروا والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٤١٧