الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
أم وأختان شقيقتان وأخ لأم مع إخوة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1372 هجرية 6 من ابريل سنة 1952 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما
السؤال
من عبد الله محمد قال توفى شخص بعد سنة 1946 عن أم وأختين شقيقتين وأربعة إخوة ذكور لأب وأخ لأم.
فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شئ للإخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
زوج وأخت شقيقة مع أبناء أخ شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية 7 من أغسطس سنة 1952 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا