تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب

بوفاة المرحومة محاسن محمد فى أغسطس 1979 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأخوتها أشقائها بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا ولا عاصب أقرب.

ولا شىء لأخويها لأبيها لحجبهما باخوتها أشقائها الأقوى منهما قرابة كما لا شىء للذكور من أولاد أخويها لأبوين عبد المنعم وعلى محمد ولا لأولاد أخيها لأب خليل محمد لحجبهم باخوتها أشقائها الأقرب درجة منهم ولا شىء للأناث من أولاد هؤلاء الأخوة ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

أولاد الابن مع البنت والأخت الشقيقة

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

صفر سنة 1400 هجرية - 10 يناير سنة 1980 م

المبادئ

1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.

2 - بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من المهندس محمد سمير بطلبه المتضمن وفاة المرحومة.

نعيمة عبد الحميد فى سنة 1979 عن بنتها عفاف محمد وعن أختها الشقيقة حكمت عبد الحميد، وعن أولاد ابنها مسعد محمد المتوفى قبلها سنة 1971 وهم محمد، سمير، علوى، محمد، سوزان، ماجدة.

فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٢٢٧