تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أم وأختان لأب وأخت لأم مع أعمام أشقاء

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

محرم 1346 هجرية - 19 يوليو 1927 م

المبادئ

1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعصبات.

2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما

السؤال

من اسماعيل فودة بما صورته فى بنت قاصرة توفيت عن أمها وعن أختين لأب وعن أخت لأم وعن عميها الشقيقين وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان بالسوية بينهما ولا شىء للعمين الشقيقين لاستغراق أصحاب الفروض التركة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٢٨٣