تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اجتماع الزوجة والبنات مع أولاد الأبن

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

ربيع الأول 1339 هجرية - 22 نوفمبر 1920 م

المبادئ

إذا اجتمعت الزوجة والبنات مع أولاد الابن كان للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال

من زينب حسن - فى رجل مات عن بنتين وأولاد ابن وزوجة.

فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٢٣٢