تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب

فى رد المحتار ما نصه وقال الزيلعى ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره فى قبره وزرعه والبناء عليه انتهى.

وفى شرح مراقى الفلاح ما نصه ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره فى قبره.

ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا. ولا ينبش وإن طال الزمان انتهى - فعلى ذلك يجوز لمالك أرض المقبرة المذكورة تسويتها وزراعتها بدون أن تنبش تلك القبور متى تحقق أن من فيها من الأموات صار ترابا على وجه ما ذكر.

والله تعالى أعلم

نقل الموتى

المفتي

بكرى الصدفى.

رجب 1326 هجرية

المبادئ

1 - يجوز نقل الميت قبل دفنه بمقدار ميل أو ميلين على ما هو ظاهر من مذهب أبى حنيفة.

2 - لا يجوز نقل الميت بعد دفنه مطلقا إلا لموجب شرعى، كأن تكون الأرض التى دفن فيها مغصوبة أو أخذت بالشفعة

السؤال

بخصوص نقل جثة من مقبرة إلى أخرى.

فما الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب

علم ما تضمنته إفادة الحقانية الواردة لنا بتاريخ 26 سنة 908 نمرة 2347 بناء على ما ورد بها من نظارة الداخلية بتاريخ 18 منه نمرة 89 من طلب الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فيمن له حق الأولوية فى طلب نقل جثث المتوفين المسلمين من الأقارب وغيرهم على الوجه الذى تضمنته إفادة الداخلية - والإفادة عن ذلك.

أن نقل الميت قبل دفنه لا بأس به بقدر ميل أو ميلين على ما هو الظاهر من مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

وأما نقله بعد دفنه فلا يجوز مطلقا إلا لموجب شرعى.

مثل أن تكون الأرض التى دفن فيها مغصوبة أو أخذت بشفعة.

ففى شرح مراقى الفلاح ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا.

ولا ينبش وإن طال الزمان انتهى ومثله فى كثير من الكتب.

ثم لا فرق فى عدم جواز نبش القبور ونقل من فيها من الموتى بين الأقارب وغيرهم.

فإن الأقرب والأبعد فى ذلك سواء والله سبحانه وتعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٤٥٨