تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب

لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

الأب مع الجد لأب والجد لأم والخال

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

1 من شعبان 1372 هجرية - 15 من ابريل سنة 1953 م

المبادئ

1 - الجد لأم والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.

2 - يحجب الجد لأب بالأب.

3 - بانحصار الإرث فى أب فقط يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال

من عبد المحسن حبيب قال فى سنة 1952 توفى طفل عن والده وجده من أبيه وجده من والدته وخال له فما نصيب كل منهم

الجواب

لوالد الطفل المتوفى كل تركته تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه لحجبه بالأب ولا لجده لأمه ولا لخاله لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

الأب مع الإخوة والأخوات الأشقاء

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شعبان سنة 1372 هجرية - 25 من ابريل سنة 1953 م

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ١٦٥