تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأب مع الجدة لأب والجدة لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال 1353 هجرية - 17 من يناير 1935 م

المبادئ

1 - تحجب أم لأب بالأب.

2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب.

يكون لأم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال

رجل مات عن تركة وأب وأم أب وأم أم - فهل التركة تخص الأب فقط

الجواب

للجدة أم الأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٤ · ص ١٣٥