تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 23 من سبتمبر سنة 1948 م

المبادئ

1 - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام، وبنت العمة الشقيقة وبنتا العم الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق وأبنا بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.

2 - بانحصار الإرث فى بنت الأخت الشقيقة تحوز جميع التركة

السؤال

من م ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنت عمتها الشقيقة وبنت أختها الشقيقة وبنات ابن ابن عم ابيها الشقيق وعن أبنى بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما

الجواب

ملاحظة أن المتوفاة المذكورة توفيت يوم 21/8/1948 م.

من ذوى الأرحام وهو مقدم على الصنف الرابع منهم ولا شىء لبنتى عمها الشقيق ولا لبنت عمتها الشقيقة ولا لبنات ابن ابن عم أبيها الشقيق ولا لابنى بنت عمتها الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 سنة 1946.

والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٢ · ص ٤٨١