تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المخدرات محرمة شرعا

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الآخر 1399 هجرية - 4 مارس 1979 م

المبادئ

1 - أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على تحريم إنتاج المخدرات زوراعتها وتجارتها وترويجها وتعاطيها طبيعية أو مخلقة وعلى تجريم من يقدم على ذلك.

2 - لا ثواب ولا مثوبة لما ينفق من ربحها.

3 - الكسب الحرام مردود على صاحبه يعذب به فى الآخرة وساءت مصيرا.

4 - لا يحل التداوى بالمحرمات إلا عند تعينها دواء وعدم وجود مباح سواها وبقدر الضرورة حتى يزول هذا الإدمان وبإشراف الأطباء المتقنين لمهنتهم.

5 - المجالس التى تعد لتعاطى المخدرات مجالس فسق وإثم والجلوس فيها محرم على كل ذى مروءة.

6 - على الكافة إرشاد الشرطة المختصة لمكافحة تجارة هذه السموم القاتلة والقضاء على أوكارها.

7 - هذا الإرشاد هو ما سماه الرسول الأكرم بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

السؤال

بكتاب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالقاهرة المحرر فى 5/2/1979 المطلوب به بيان الحكمم الشرعى فى المسائل الآتية: 1 - تعاطى المخدرات.

2 - إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها على أى وجه كان.

3 - من يؤدى الصلاة وهو تحت تأثير المخدر.

4 - الربح الناتج عن التعامل فى المواد المخدرة.

5 - التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل فى المواد المخدرة.

6 - تعاطى المخدرات للعلاج.

7 - التواجد فى مكان معد لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيها تعاطيها

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٧ · ص ٣٠٦