المخدرات محرمة شرعا
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الآخر 1399 هجرية - 4 مارس 1979 م
المبادئ
1 - أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على تحريم إنتاج المخدرات زوراعتها وتجارتها وترويجها وتعاطيها طبيعية أو مخلقة وعلى تجريم من يقدم على ذلك.
2 - لا ثواب ولا مثوبة لما ينفق من ربحها.
3 - الكسب الحرام مردود على صاحبه يعذب به فى الآخرة وساءت مصيرا.
4 - لا يحل التداوى بالمحرمات إلا عند تعينها دواء وعدم وجود مباح سواها وبقدر الضرورة حتى يزول هذا الإدمان وبإشراف الأطباء المتقنين لمهنتهم.
5 - المجالس التى تعد لتعاطى المخدرات مجالس فسق وإثم والجلوس فيها محرم على كل ذى مروءة.
6 - على الكافة إرشاد الشرطة المختصة لمكافحة تجارة هذه السموم القاتلة والقضاء على أوكارها.
7 - هذا الإرشاد هو ما سماه الرسول الأكرم بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
السؤال
بكتاب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالقاهرة المحرر فى 5/2/1979 المطلوب به بيان الحكمم الشرعى فى المسائل الآتية: 1 - تعاطى المخدرات.
2 - إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها على أى وجه كان.
3 - من يؤدى الصلاة وهو تحت تأثير المخدر.
4 - الربح الناتج عن التعامل فى المواد المخدرة.
5 - التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل فى المواد المخدرة.
6 - تعاطى المخدرات للعلاج.
7 - التواجد فى مكان معد لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيها تعاطيها