تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن

المفتي

محمد بخيت.

ذى القعدة 1333 هجرية 26 سبتمبر 1915 م

المبادئ

لا يشارك الولد أحد فى نفقة والديه

السؤال

امرأة فقيرة لها ابن يعمل بمرتب 8 جنيه وله زوجة وابن صغير وللمرأة المذكورة أخت من أبيها موسرة.

فطلبت من أختها النفقة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على إبنها المذكور وما الحكم

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن علماء الحنفية نصوا على أن الولد لا يشاركه أحد فى نفقة أبويه وزوجته.

وعلى ذلك فنفقة المرأة المذكورة والحال ما ذكر إنما تجب شرعا على ابنها لا على أختها والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٢ · ص ٢٧٢