تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقاسمة الجد للاخوة الأشقاء

</span>

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى القعدة سنة 1367 هجرية 16 من سبتمبر سنة 1948 م

المبادئ

1 - يقاسم الجد لأب الاخوة الأشقاء فيما بقى من التركة بعد أصحاب الفروض مادامت المقاسمة خيرا له.

2 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة اشقاء يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

توفى عن أم وعن جد لأب وعن اخوة أشقاء ذكر واحد وخمس اناث فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل فى التركة والمتوفى توفى سنة 1948

الجواب

لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى للجد المذكور والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وتقسيم باقى التركة بعد نصيب الأم على النحو المذكور طبقا لما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 والله سبحانه وتعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٩٠