السؤال
من الأستاذ / الشيخ محمد جاد بما صورته.
فى رجل يدعى صالح محمد توفى عن وارثيه الشرعيين هما زوجته التى مات وهى على عصمته وابن عمه الشقيق، وترك لهما نصف منزل فقط، وقد صرف على مأتمه من تكفين وتجهيز وأجره حانوت وأجرة فراش وثمن طعام وأجرة وغير ذلك.
فهل تلزم التركة بجميع ذلك أم لا أفيدونا بالجواب
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن يبدأ من تركة الميت بتجهيزه وتكفينه بدون تبذير ولا تقتير إلى حين دفنه.
ويعتبر فى التجهيز والتكفين ما يجرى فى أمثاله ومازاد على ذلك من مصاريف المأتم وأجرة الفراش والفقهاء وثمن الطعام وغير ذلك يلزم به من أنفقه لأنه متبرع.
إلا إذا أذنه به الورثة أو بعضهم فإنه يلزم من أذن به والله أعلم
تكفين المراة غير لازم على أخيها
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1344 هجرية - أكتوبر 1926 م
المبادئ
لا يلزم الأخ بشىء من تكفين أخته وتجهيزها كأمثالها إلى أن توارى التراب.
وإنما ذلك على زوجها ولو كانت غنية
السؤال
من محمود قناوى.
فى امرأة توفيت فى منزل زوجها ولها أخ شقيق، والمطلوب هل الملزم بتكفينها وتجهيزها وغير ذلك فيما يحتاج إليه شرعا زوجها أو أخوها، وما المطلوب لها شرعا لحين دفنها فى قبرها