تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوج مع الخالة

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم سنة 1348 هجرية 4 من يوليو سنة 1929 م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وخالة يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة

السؤال

بخطاب ناظر القسم المالى بمحافظة المؤرخ سنة 1929 نمرة 922 بما صورته نرسل الأوراق طيه بأم تقسيم مبلغ 8.

310 بين ورثة فاطمة قاسم الموضحين بالشهادة الإدارية طيه

الجواب

اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ شهر يونيو سنة 1929 وعلى الكشف المرافق له الخاص بورثة المرحومة فاطمة قاسم - ونفيد بأن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالتها.

وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٤٦٥