تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أم وأخت لأم مع عمتين وولدى عم وعم لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال 1355 هجرية - 7 يناير 1937 م

المبادئ

1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.

2 - ولدى العم الشقيق عصبة ولا ميراث لهما مع العم لأب لقربه فى العصوبة عنهما.

3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم لأب تعصيبا

السؤال

من محمد على قال ما قول فضيلتكم فى توريث هذه التركة وهى تتركب من المستحقين المذكورين أم وأخت لأم وعمتين شقيقتين وولدى عم شقيق وعم لأب

الجواب

للأم من هذه التركة الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للعم من الأب تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال.

وهذا إذا لم يوجد وارث آخر، والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٣٥٧