الأم مع الجد لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1359 هجرية - 18 يولية 1940 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للحد للأب تعصيبا
السؤال
من عثمان شوقى قال توفيت بنت عن أمها وجدها لأبيها فما نصيب كل
الجواب
لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم
فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٠