تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالاحتجاج١ بهذا في هذا الموضع، لأن الأجرة بينة، إذا كانت كسوته، وطعامه، وذلك أنه يجعل له كسوة وسطًا، وطعامًا كما يطعم مثله.

فإن قال: إن هذا ليس ببين.

قيل له: فلم أجزته إذا استأجر ضئرًا على أن يطعمها، ويكسوها ثوبًا، ضربًا من الثياب بغير أعيانها؟

فإن قال: استحسنت ذلك.

فالحجة عليه إذا لم يكن طعام بطنه معلومًا، وزعمت أن النبي ﷺ قال: "من استأجر٢ أجيرًا، فليبين له٣ الأجر"، كيف٤ جاز ذلك أن تستحسن خلاف قول النبي ﷺ؟، هذه زلة

١ في نسخة ع: "في الاحتجاج".

٢ من قوله: "ضئرًا إلى قوله" من استأجر "غير موجودة في الأصل".

٣ "له" ناقصة من نسخة ع.

٤ في نسخة ع: "فكيف".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠٩٤