[٢١٦٤-] قلت: إذا ابتاع١ بُرًاّ بمائة درهم، ثم باعه على شراء مائتين غلطًا فربحوه على المائتين بألفي المائة، وقد ربح المائة والبيع مُسَلَّم جائز؟
قال: نعم.٢
قال إسحاق: كما قال سواء٣.
[٢١٦٥-] [ظ-٦٥/أ] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبًا، فقال: أبيعكه وعليّ خياطته وقصارته، قال: مكروه، لأنه سمى عملًا وبيعًا، فإن سرق الثوب من عند البائع، فهو من مال البائع حتى
١ في نسخة ع: "قلت: اشترى".
٢ جملة "قال نعم" غير موجودة في الأصل.
٣ سبق تحقيق نظيرها عند المسألة رقم (٢١٥٥)، وقد أخرج عبد الرزاق، عن الثوري قال: إذا ابتعت ثوبًا بمائة، ثم غلطت فقلت: ابتعت بخمسين ومائة وربحك خمسين، ثم اطلع على ذلك فألغى الخمسين وربحها، ويكون له المائة وربحها، يقول: ثلثي الربح.
وعن الثوري في رجل قيل له: بكم ابتعت هذا العبد؟ قال: بمائة، فقال رجل: لك ربح عشرة، ثم جاءه البينة أنه أخذه بخمسين؟ قال: فإن لم ينكر: أخذ الخمسين ونصف الربح، وإن أنكر: رد عليه البيع.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع المرابحة ٨/٢٣٠.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٣٨