تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٦٤-] قلت: إذا ابتاع١ بُرًاّ بمائة درهم، ثم باعه على شراء مائتين غلطًا فربحوه على المائتين بألفي المائة، وقد ربح المائة والبيع مُسَلَّم جائز؟

قال: نعم.٢

قال إسحاق: كما قال سواء٣.

[٢١٦٥-] [ظ-٦٥/أ] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبًا، فقال: أبيعكه وعليّ خياطته وقصارته، قال: مكروه، لأنه سمى عملًا وبيعًا، فإن سرق الثوب من عند البائع، فهو من مال البائع حتى

١ في نسخة ع: "قلت: اشترى".

٢ جملة "قال نعم" غير موجودة في الأصل.

٣ سبق تحقيق نظيرها عند المسألة رقم (٢١٥٥)، وقد أخرج عبد الرزاق، عن الثوري قال: إذا ابتعت ثوبًا بمائة، ثم غلطت فقلت: ابتعت بخمسين ومائة وربحك خمسين، ثم اطلع على ذلك فألغى الخمسين وربحها، ويكون له المائة وربحها، يقول: ثلثي الربح.

وعن الثوري في رجل قيل له: بكم ابتعت هذا العبد؟ قال: بمائة، فقال رجل: لك ربح عشرة، ثم جاءه البينة أنه أخذه بخمسين؟ قال: فإن لم ينكر: أخذ الخمسين ونصف الربح، وإن أنكر: رد عليه البيع.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع المرابحة ٨/٢٣٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٣٨