تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هذا قبل أن يداس١ وينقى الطعام، فهو مكروه.

قال إسحاق: كما قال.٢

[٢٢٠٨-] قلت: قال سفيان: إذا باع جميع الأشياء جزافًا، فخلى بينه وبينها، وأقر بالقبض: فهو جائز، إذا لم يسم كيلا، ولا وزنًا، ولا عددًا.

قال أحمد: جيد، هذا بيع الصُّبَرِ.

قال إسحاق: كما قال.٣

[٢٢٠٩-] قلت لأحمد: قال سفيان الثوري: في رجل ابتاع أعطابًا٤ كيلًا. فيقول: كل لي عَطْبًا منها، وآخذ ما بقي منها على هذا الكيل،

١ داس الرجل الحنطة دوسًا ودياسًا مثل: الدِّراس، والمِدْوَسِ – بكسر الميم -: آلة يداس بها الطعام. انظر: المصباح ٢٤١.

٢ قلت: بيع حصيلة الزرع من الحب أو التبن قبل أن يفصلا، ويتبين مقدارهما إما كيلًا، أو صبرةً بارزة ترى: فيه جهالة منع الشارع منها، وهذا خلاف بيع الزرعَ خَرْصًا بعد أن يشتد حبه فقد أذن فيه.

٣ تقدم بحث بيع الطعام جزافًا، وصُبْرَةً عند المسألتين رقم: (١٨٢٦)، (١٨٣٣) .

٤ العُطْب، والعُطُب: هو القطن، هكذا ورد في معجم ألفاظ الفقه الحنبلي، لمحمد بشير الأدلبي ص ١٢٩، والمعجم الوسيط ٢/٦٠٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٧٦