[٢٣٣٤-] قال إسحاق: رجل اشترى دابة، ولم يرها فضاعت، أو ماتت قبل أن تدفع إليه، فعلى من الضمان؟ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٢٢