تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١١٣-] قلت: قال سفيان: أكره سمن البقر، بسمن الغنم اثنين بواحد؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال١.

١ لا يجوز بيع السمن بالسمن، إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، لأن الأدهان المائعة جنس واحد.

وقال في المقنع والإنصاف: وفروع الأجناس أجناس كالأدقة، والأخباز، والأدهان، وكذا الخلول، وهو المذهب.

وقال أبوبكر المروزي: كل مأكول ومشروب من المكيل، والموزون لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه، إلا مثلًا بمثلٍ يدًا بيد، ولا يجوز فيه النسيئة.

انظر: الإشراف ورقة ١٢٣، والمقنع ٢/٦٦، ٦٧، والإنصاف ٥/١٧، ١٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٨٨