تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٨٨-] قلت: الرهن١

١ الرهن لغة: الثبوت والدوام، يقال: أرهنت لهم الطعام والشراب: أدمته لهم، وهو طعام راهن، هكذا جاء في مختار الصحاح للرازي الناشر: دار الفكر للطباعة بيروت ص٢٦٠.

وفي المصباح المنير ص٢٨٧،: رهن الشيء يرهن رهونا: ثبت ودام فهو راهن.

وشرعًا: توثقه دين بعين يمكن أخذه أوبعضه منها أوثمنها.

وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، ولحديث عائشة: "أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه"، ومثله عن أنس وابن عباس.

انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الرهون، باب حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ٢/٨١٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٥٦١