تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٣٣٦-] سئل أحمد عن رجل قال لآخر: ابعث إلي بثوبين فبعث بهما إليه١ على يدى الغلام، [ع-١٥٨/ب] فأخذ أحدهما٢، ورد الآخر على يدي الغلام، فضاع؟

فقال: هو ضامن، لأنه لم يأمره الآخر أن يرده عليه.

قال إسحاق: كما قال٣.

[٢٣٣٧-] سئل أحمد٤ عن رجل قال: اشتروا دابة للسبيل، فعجزت النفقة

١ كلمة "إليه" غير موجودة في الأصل.

٢ في نسخة ع: "أحدها".

٣ قلت هذا مبناه على التفريط، فالغلام قد يكون صغيرًا، لا يعتمد عليه في حفظ الأمانة، وليس للمشتري حجة على البائع في استخدامه للغلام، بأنه دليل على أهليته، فالبائع أرسل ثيابه مع الغلام، راضيًا به رسولًا، ويحتمل تفريطه لو حصل منه.

٤ كلمة "أحمد" ناقصة من نسخة ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣١٢٦