تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٢٧٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن عبدًا، فجنى عنده جناية؟

قال: ما جنى، فهو عليه.

قيل: فما على الذي رهنه شيء؟

قال: ما عليه شيء.

قال أحمد: ما على المرتهن شيء.

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٢٧١-] قلت: سئل فإن جنى العبد جناية لا تحيط بثمنه؟

قال: بقدر ذلك.

سئل: أليس يرجع بقدر ذلك على صاحبه؟

١ قال ابن المنذر في الإشراف ١٥٥: باب جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرتهن. ثم ذكر أقوال العلماء في ذلك، ومنها قول الثوري: إذا ارتهن عبدًا، فجنى عنده جناية، فما جنى، فهو عليه، ليس على الذي رهنه شيء.

وجاء في مختصر الخرقي ٩٢، والمغني ٤/٢٧٦، والشرح الكبير ٢/٥٢٤: إذا جنى العبد المرهون، فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفي حقه، فإن اختار سيده أن يفديه وفعل: فهو رهن بحاله، وذكر ابن القيم في بدائع الفوائد ٤/٢٧: أنه إذا جنى العبد المرهون، قدم المجني عليه بموجب جنايته على المرتهن لاختصاص حقه بالعين بخلاف المرتهن، فإن حقه متعلق بذمة الراهن.

وذكر صاحب الإنصاف ٥/١٧٨: أن له أن يفديه بأقل الأمرين: من قيمته، أو أرش جنايته على الصحيح من المذهب، وعنه: إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠٣٠