تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٩٨١-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-١٣٠/أ] لا ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه.١

قال أحمد: إذا ضمن له نصيبه، فهو ضامن.

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

[١٩٨٢-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو وليٌّ بما فيه) فقام به رجل؟

قال: لا بأس أن يثبت ولايته، من قبل الذي٣ له الحق.

قال إسحاق: نعم.

[١٩٨٣-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنمًا فنمت، ثم جاء أمر يرد

١ قول الثوري هذا ذكره عبد الزراق في مصنفه ٨/١٧٣.

٢ أخرج عبد الرزاق قال: سئل ابن أبي ليلى، عن رجل قال: ما بايعتم به هذا، فأنا به كفيل، وما كان عليه، فأنا له ضامن؟ فقال: ليس بشيء حتّى يوقت.... نفس المرجع السابق ص١٧٤.

والأصل في ذلك حديث أبي أمامة عند أحمد، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه، وفيه ".والزعيم غارم" وقد تقدم تخريجه عند المسألة رقم (١٨١٣) .

٣ في الأصل "هذا الذي" وما أثبته أولى.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٧٠