[٢١٩٦-] قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفًا بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.١
قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشراء.٢
قال إسحاق: لا بأس بالمبادلة كما قال سفيان.
[٢١٩٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها إن كان بها [ع-١٤٧/أ] حبل؟
قال: مردود.
سئل: أرأيت إن استيقن أن بها حبلا أهو عندك سواء؟
قال: سواء، لا يدرى يخرج أو لا يخرج.
قال أحمد: إن عمر أعتقها واستثنى ما في بطنها،٣ والبيع
١ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/٣٠٩ كتاب البيوع والأقضية: باب المصحف بالمصحف مبادلة عن مجاهد قال: لا بأس بالمصحف بالمصحف وبينهما عشرة دراهم.
٢ سبق التحقيق في مسألة بيع المصاحف عند المسألة رقم: (١٨٢٥) .
٣ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/٤٣١، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها قال: حدثنا قرة بن سليمان، عن محمد ابن فضاء، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها؟ قال: له ثنياه.
وروى ابن حزم في المحلى ٩/ ٣٨٢ أثر ابن عمر هذا بسنده إلى نافع مولى ابن عمر قال: أعتق ابن عمر جارية له واستثنى ما في بطنها.