تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٩٦-] قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفًا بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.١

قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشراء.٢

قال إسحاق: لا بأس بالمبادلة كما قال سفيان.

[٢١٩٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها إن كان بها [ع-١٤٧/أ] حبل؟

قال: مردود.

سئل: أرأيت إن استيقن أن بها حبلا أهو عندك سواء؟

قال: سواء، لا يدرى يخرج أو لا يخرج.

قال أحمد: إن عمر أعتقها واستثنى ما في بطنها،٣ والبيع

١ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/٣٠٩ كتاب البيوع والأقضية: باب المصحف بالمصحف مبادلة عن مجاهد قال: لا بأس بالمصحف بالمصحف وبينهما عشرة دراهم.

٢ سبق التحقيق في مسألة بيع المصاحف عند المسألة رقم: (١٨٢٥) .

٣ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/٤٣١، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها قال: حدثنا قرة بن سليمان، عن محمد ابن فضاء، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها؟ قال: له ثنياه.

وروى ابن حزم في المحلى ٩/ ٣٨٢ أثر ابن عمر هذا بسنده إلى نافع مولى ابن عمر قال: أعتق ابن عمر جارية له واستثنى ما في بطنها.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٦٧