تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منك إلى ذلك الأجل؟

قال: لا أرى به بأسًا، إذا تراضيا أن يبيعه إياه.

قال أحمد: إذا باعه صاحب المال فجيد.

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٢٢٦-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض، فلا تجعله مضاربة، [ع-١٤٩/ب] إلا أن تأمره أن يدفعه إلى إنسان، ثم يدفع ذلك الإنسان إليه؟

قال: جيد٢، ويجعل الوديعة قرضًا، ويجعلها مضاربة، ويجعل المضاربة قرضًا.

١ يصح أن يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسه، لأنه ملك غيره، فصح شراؤه كشراء الوكيل من موكله، ما لم يظهر ربح، نص عليه أحمد، وبه قال الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وليس له أن يشتري إن ظهر ربح على الصحيح من المذهب.

انظر: الكافي ٢/٢٨٤، والشرح الكبير ٣/٨٠، والفروع ٤/٣٩٢، والإنصاف ٥/٤٣٩.

٢ قال في الإشراف ورقة ١٥٧: وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يجوز أن يجعل الرجل دينًا له على رجل مضاربةً، وممن حفظنا ذلك عنه: عطاء، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال ابن المنذر: وبه نقول.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٩٦