تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شاء.١

قال إسحاق: كما قال.

[١٨٤٣-] قلت: سلعة بين رجلين قامت على أحدهما، بأكثر مما قامت على الأخر، فباعها٢، مرابحة؟ ٣

قال: المساومة٤، والمرابحة واحد، فالثمن٥ بينهما نصفان، إذا سلم صاحب الأكثر المبيع، مساومةً كان، أو مرابحةً، وذلك أن

١ قال في المحرر ١/٣٢١: من باع شيئا بنسيئة، لم يجز له أن يشتريه بأقل مما باعه، إلا أن يتغير بما ينقصه، أو يشتريها بغير جنس الثمن، أومن غير مشتريه منه.

وجاء في الإنصاف ٤/٣٣٥، ٣٣٦، والمبدع ٤/٤٨ أن هذه هي العينة وفعلها محرم على الصحيح من المذهب، ولا يشترط في التحريم أن يشتريها بنقد، بل يحرم شراؤها سواء كان بنقد، أو نسيئة، وهو الصحيح من المذهب. فإن اشتراها بغير جنس الثمن جاز، بلا خلاف وهو قول شريح، كما ورد في أخبار القضاة لوكيع ٢/٢٤٦.

وقد سبق مثل هذه المسألة برقم: (١٧٨٩) .

٢ هكذا في جميع نسخ المخطوطة، ولعل الصواب: (فباعاها) .

٣ سبق تعريف المرابحة عند المسألة رقم: (١٨٠٦) .

٤ سام البائع السلعة سومًا، من باب قال: أي: عرضها للبيع. وسامها المشتري، استامها: طلب بيعها. المصباح ٣٥١.

٥ في نسخة ع: (الثمن) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٢٩