تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مذهب سعيد بن المسيب.١

قال إسحاق: هو عندنا جائز.

[٢١٨٠-] قلت: بيع العنب وقد أطعم بالطعام يدًا بيد؟

قال: هذا لا بأس به يدًا بيد.

قال إسحاق: كما قال، لأن ثمنه ما كان من شيء، فعجله جاز.

[٢١٨١-] قلت: بعير ببعيرين يدًا بيد، ودراهم، والدراهم نسيئة؟

قال: ما أعلم به بأسًا.

قلت: وبعير ببعيرين نسيئة ودراهم، والدراهم يدًا بيد؟

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والدراهم إذا كانت معجلة فهو أحبّ إلينا.٢

١ سبق تخريج قول سعيد بن المسيب عند المسألة (١٨٦١) وقد نص على كراهة بيع الثوب بالثوبين نسيئة في مسائل ابن هانىء ٢/١٧.

٢ تقدم بحث حكم بيع الشيء بجنسه متفاضلا عند المسألة (١٨٥٧) .

وقد كره الإمام أحمد على رواية منع بيع الحيوان بالحيوان، لحديث سمرة الذي تقدم تخريجه عند المسألة رقم (١٨٥٨) .

وفي الإنصاف ٥/٤٣ بعد أن ساق الرواية الثانية، وهي عدم جواز النساء في كل مال بيع بآخر سواء كان من جنسه أولا. قال: فعلى هذه الرواية: لو باع عرضًا بعرض، ومع أحدهما دراهم، والعروض نقدًا، والدراهم نسيئة: جاز وإن كان بالعكس: لم يجز، لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض.

وأخرج عبد الرزاق، عن قتادة، وابن سيرين قالا: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم والدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان ٨/٢٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٥٢