تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٧١-] قلت: وإذا ابتعت١ شيئًا بدينار إلى أجل فحل الأجل يأخذ٢ بالدينار ما شاء من ذلك النوع؟

قال أحمد: لا، إذا كان قد باع ما يكال أو يوزن إلى أجل فحل الأجل: فلا يأخذ ما يكال، ولا ما يوزن، ويأخذ ما خالفهما.

قال إسحاق: هكذا هو سواء، لأنه قول ابن عباس بعينه٣.

[٢١٧٢-] قلت: رجل اشترى سلعةً من رجل فندم فيها، قال: أقلنى ولك

١ في نسخة ع: "بعت" وهو خطأ.

٢ في نسخة ع: "فأخذ".

٣ أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في طعام فحل الأجل، فلم تجد طعامًا فخذ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين، وفي رواية عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار أنهما كرها إذا بعت طعامًا بدينار إلى أجل، فحل الأجل أن تأخذ به طعاما قبل أن تقبض الذهب.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار ٨/١٦، ١٨. وانظر: الموطأ ٢/٦٤٣ باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٤٦